La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,
Vu le Code des droits d’enregistrement et de timbre promulgué par la loi n°
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القـانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، و