Modifié par :
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 2 novembre 2005
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hyd
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 2 نوفمبر 2005
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 أوت 2007
إن وزراء الفلاحة والمالية والصناعة،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع ا