قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بغلق المقابر القديمة

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بغلق المقابر القديمة

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بغلق المقابر القديمة

إن رئيس بلدية سيدي مخلوف بعد اطلاعها على : الامر الحكومي عدد 1273 بتاريخ 22 سبتمبر 2015 المتعلق لإحداث بلدية سيدي مخلوف وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 ق بمجلة الجماعات المحلية و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص ال