إن رئيس بلدية سيدي مخلوف بعد اطلاعها على :
الامر الحكومي عدد 1273 بتاريخ 22 سبتمبر 2015 المتعلق لإحداث بلدية سيدي مخلوف
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 ق بمجلة الجماعات المحلية
و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص ال