إن رئیـس بلديــة ّجمــال بعد اطلاعـه على ،
-على الأمر العلي المؤرخ في 19 فیفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية ّجمال،
- على القانون الأساسي عـ29ـدد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلیة ،
- وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر والمنقح بال