إن رئيس بلدية ساقية الدائر بعد إطلاعه،
-على الأمر عدد 69 لسنة 1967 المؤرخ في 4 مارس 1967 المتعلق بإحداث بلدية ساقية الدائر
-وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية
-وعلى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق