قرار عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أوت 2022 يتعلق بقرار ضبط مبلغ الخطايا الإدارية المتعلقة بالتراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة

قرار عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أوت 2022 يتعلق بقرار ضبط مبلغ الخطايا الإدارية المتعلقة بالتراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة

قرار عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أوت 2022 يتعلق بقرار ضبط مبلغ الخطايا الإدارية المتعلقة بالتراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة

إن رئيس بلدية ساقية الدائر بعد إطلاعه، -على الأمر عدد 69 لسنة 1967 المؤرخ في 4 مارس 1967 المتعلق بإحداث بلدية ساقية الدائر -وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية -وعلى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق