قرار عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بقرار متعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخلاصه

قرار عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بقرار متعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخلاصه

قرار عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بقرار متعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخلاصه

قــــــرار  إن رئيس بلدية منزل شاكر، بعد إطلاعه على، الأمر عدد 564 لسنة 1985 المؤرخ في 06 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل شاكر، وعلى الأمر عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 والمتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي  2018 المتعلق بمجلة الجماعات المح