قرار عدد 161442 بتاريخ 10 جانفي 2019 : وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع مدارس تعليم السياقة

قرار عدد 161442 بتاريخ 10 جانفي 2019 : وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع مدارس تعليم السياقة

قرار عدد 161442 بتاريخ 10 جانفي 2019 : وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع مدارس تعليم السياقة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الثانية  القضية عدد 161442  تاريخ القرار: 10 جانفي 2019  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي ضد كل من:   - الغرفة الوطنية النقابية لمدارس تعليم السياقة في شخص ممثلها القانوني مقرها بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التق