إن السيد رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه :
- على دستور الجمهورية التونسية .
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- وعلى القانون عدد30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجم