قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل

قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل

قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 44822/2016دد  تاريخ القرار:  2017/11/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 44822 المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 25 فيفري 2016. ضد: س.ر. محامية الأستاذ م.ج.  وبعد الإطلاع على مط