الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكـمـة التعقيـب
عـ*30507.2021ـدد القــضــية
تاريخ القرار 5 جانفي 2022
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 44228 المقدم في 4 فيفري 2021 من الأستاذ ***** ***** ***** عن شركة الأستاذ ***** وشركائه للمحاماة.
نيابة عن : ***** بن ***** ***** بوصفه مدينا اصليا – ***** بن *****