قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء التزام المؤجر المالي بضمان العيوب يوجب بقاء واجب خلاص معينات الإيجار

قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء التزام المؤجر المالي بضمان العيوب يوجب بقاء واجب خلاص معينات الإيجار

قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء التزام المؤجر المالي بضمان العيوب يوجب بقاء واجب خلاص معينات الإيجار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب عـ*30507.2021ـدد القــضــية تاريخ القرار 5 جانفي 2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 44228 المقدم في 4 فيفري 2021 من الأستاذ ***** ***** ***** عن شركة الأستاذ ***** وشركائه للمحاماة. نيابة عن : ***** بن ***** ***** بوصفه مدينا اصليا – ***** بن *****