قرارتعقيبي عدد 315518 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : إصدار بطاقة جبر بعنوان اشتراكات

قرارتعقيبي عدد 315518 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : إصدار بطاقة جبر بعنوان اشتراكات

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315518  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه الأستاذ "