الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315518
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه الأستاذ "