Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe «f» du numéro 28 du tableau « A » annexé au
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "و" من العدد 28 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، التي تمت إضافتها بالقانون عدد 111 لسنة 199