Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية و بالإستقلال المالي أطلق عليها اسم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتعتبر الوكالة تاجراً في علاقاتها مع الغير
وتخضع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي للتشريع