Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à l'article 29 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى الفصل 29 من مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1993 والمتممة بالقانون عدد 79 لسنة 7 المؤرخ فى 25 نوفمبير 1997 فقرة قبل الأخيرة نصها :
غير أن الإستثمارات فى مجال الإقتصاد فى مياه الري التى تنجزها