Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté aux dispositions de la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’or
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد
يضاف إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما فصل 23 (مكرّر) كما يلي نصّه:
الفصل 23 (مكرّر):
مع مراعاة أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون، يمكن أن يمارس الطبيب أو طب