Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé l’avenant n° 1, annexé à la présente loi, conclu le 25 mars 2025 à la convention d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد
تتمّ الموافقة على الملحق عدد 1، المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ينشر