طلب توضيحات جبائية تتعلق بنشاط صنع وبيع المرطبات و الخبز الرفيع

طلب توضيحات جبائية تتعلق بنشاط صنع وبيع المرطبات و الخبز الرفيع

وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية تتعلق بنشاط صنع وبيع المرطبات و الخبز الرفيع. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ حريفكم شركة "-----------" والتي يتمثل نشاطها في صنع الخبز الرفيع (غير المدعم) والمرطبات وهي متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى