Conditions de bénéfice de l’avantage de l’exonération de l’impôt pendant 5 ans par les entreprises créées en 2013

شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013

مذكرة خاصة عدد 1413 بتاريخ 17 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن حريفكم وهو يشتغل نظاراتي متحصل على شهادة نظاراتي مصادق عليها من وزارة الصحة قام خلال سنة 2013 بمعية شركاء بإحداث شركة "ت" المتحصلة على بطاقة التعريف الجبائية بتاريخ 07 جانفي 2013 والتي يتمثل نشاطها في بيع نظ

Details

Reference: P P 1413/2018
Published on: 17/05/2018
Country: Tunisia