من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة الإجراءات الترتيبية والآليات التطبي