من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط إستغلال قاعة ألعاب
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط إستغلال قاعة ألعاب ليزرية بالإضافة إلى عمليات تقديم المشروبات والمرطبات لحرفائكم بمقابل، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب ا