من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للسلع الممنوحة مجانا للحرفاء.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنتكم تعتزمون تسليم قارورة أو علبة جعة مجانا لكل حريف يقتني خمس قوارير أو علب، طالبين معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه العملية