من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم الموظفة على نشاط سيرك
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع نشاط السيرك للمعلوم المستوجب بعنوان حقوق المؤلف وللمعلوم الموظف على ثمن تذاكر دخول العروض الموسيقية والغنائية والمسرحية وعروض الرقص