حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

مذكرة إلى السادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم. المصاحيب : الفصول 14 و16 و23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012. تضمن القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق