من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة*******أنجزت صفقة أشغال لفائدة الإدارة******** تم في شأنها إنجاز محضر تسليم وقتي بتاريخ 25 ديسمبر 2007 ، كما ذكرتم أنه عند إعداد ملف الختم النهائي وعرضه عل