حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية

حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية

حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة*******أنجزت صفقة أشغال لفائدة الإدارة******** تم في شأنها إنجاز محضر تسليم وقتي بتاريخ 25 ديسمبر 2007 ، كما ذكرتم أنه عند إعداد ملف الختم النهائي وعرضه عل