حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جويلية 2024 .  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاط شركتكم المصرح به يتمثل في إستغلال قاعة رياضة وأنها تحصلت بتاريخ 07 سبتمبر 2022 على شهادة إيداع تصريح