من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول إعفاء سيارات على ملك منظمة ***** من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2013
تبعا لمكتوبكم عدد 02961 بتاريخ 15 أفريل 2013 والذي أحلتم بمقتضاه مكتوب وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بطلب منظمة ***** الانتفاع بالإعفاء من معلوم الجولان لإبداء الرأي، يشرفني إع