حول إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان معلوم التسجيل ومعلوم انجرار الملكية ومعلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة

حول إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان معلوم التسجيل ومعلوم انجرار الملكية ومعلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة

مذكرة  إلى السيد مدير بعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعددة الجوانب والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان معلوم التسجيل ومعلوم انجرار الملكية ومعلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة. ليكن في علم السيّد م