حول إجراء الاستظهار بالترخيص المنصوص عليه بالأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 عند بيع الأعلاف المركبة  للحيوان المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

حول إجراء الاستظهار بالترخيص المنصوص عليه بالأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 عند بيع الأعلاف المركبة  للحيوان المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

حول إجراء الاستظهار بالترخيص المنصوص عليه بالأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 عند بيع الأعلاف المركبة  للحيوان المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

مذكرة إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبانية السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إجراء الاستظهار بالترخيص المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 عند بيع الأعلاف المركبة&nbs