من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2020.
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 سن عديد الإجراءات منها خاصة:
I . إدراج قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 13,5 %.