مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2003 : تنقيح دليل اجراءات إفتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2003 : تنقيح دليل اجراءات إفتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2003 : تنقيح دليل اجراءات إفتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي

الجمهورية التونسية   وزارة الشؤون الإجتماعيّة و التضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل  عدد 2003/33 الموضوع : تنقيح دليل إجراءات افتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي. المصاحيب : 6 صفحات منقحة من دليل الإجراءات المذكور. المراجع : - مذكرة العمل عدد 2 لسنة 2003 المؤرخة في