الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)
مذكرة عمل عدد 2004/38
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية).