مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط إفتتاح الحق في منافع العلاج ( الايواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية )

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط إفتتاح الحق في منافع العلاج ( الايواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية )

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط إفتتاح الحق في منافع العلاج ( الايواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية )

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)  مذكرة عمل عدد 2004/38 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية). 

Détails

Référence: N I 38/2004
Publié le: 10/09/2004
Pays: Tunisie