الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2003/057
الموضوع : تحيين قاعدة و مبالغ الإشتراكات والمنافع في إطار نظام الضمان الإجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون.
ال