اليقظة القانونية عدد 18-2024 : المرسوم عدد4 لسنة 2024  المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

اليقظة القانونية عدد 18-2024 : المرسوم عدد4 لسنة 2024  المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

اليقظة القانونية عدد 18-2024 : المرسوم عدد4 لسنة 2024  المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

المقدمة تلعب العاملات الفلاحيات دورًا حيويًا في الاقتصاد التونسي، حيث تساهمن بشكل كبير في الإنتاج الزراعي والأنشطة ذات الصلة(1). ومع ذلك، فإنهن يواجهن تحديات عديدة تحد من قدرتهن على تحقيق إدماج اقتصادي مستدام وشامل وتتمثل في عدم التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية اذ معظم العاملات يعملن في ظروف غير مستقرة بدون عقود عمل رسمية أو تأمين اجتماعي.