موضوع الخدمة :
رخصة عمل للصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة لصنع الأدوية.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة وحصوله سواء على لقب أو شهادة في الصيدلة الصناعية مع خبرة تطبيقية في هذا الميدان لا تقل عن السنة الواحدة أو خبرة تطبيقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في الصناعة الصيدلية.&