Annexe 2-10 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994 : Autorisation d'engagement d'un pharmacien responsable de fabrication dans un établissement de fabrication de médicaments

Annexe 2-10 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994

الملحق عدد 2-10 لقرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 1994 : رخصة عمل للصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة لصنع الأدوية

موضوع الخدمة :  رخصة عمل للصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة لصنع الأدوية.  شروط الإنتفاع بالخدمة :  خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة وحصوله سواء على لقب أو شهادة في الصيدلة الصناعية مع خبرة تطبيقية في هذا الميدان لا تقل عن السنة الواحدة أو خبرة تطبيقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في الصناعة الصيدلية.&