بين الممضين أسفله :
- مجلس هيئة الصيادلة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى ،
و على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة في 12 أفريل 1976 والمصادقة عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 و الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ