Article 82
Les professions du secteur des assurances sont soumises au contrôle du « Comité Général des Assurances » ( L’expression est remplacée par art. 2 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008.). Le contrôle vise à protéger les assurés, les bé
الفصل 82
تخضع مهن قطاع التأمين لمراقبة "الهيئة العامة للتأمين" (عوضت العبارة بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008) وترمي هذه المراقبة إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وكل الأطراف الأخرى المعنية بحسن تنفيذ هذه العقود.
"وتشمل المراقبة خاصة تطبيق التراتيب المتعلقة بالتأمين وتسيير م