Section I
L’association professionnelle des entreprises d’assurances
Article 91 (Abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002)
Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances sont tenues de constituer une association professionnelle don
القسم الأول
الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين
الفصل 91 ( نقح بموجب الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002)
على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تكوّن جمعية مهنية يكون نظامها الأساسي مصادقا عليه مسبقا من قبل وزير المالية وتكون هذه الجمعية مؤهلة لطرح كل المواضيع التي تتعلق بالمهنة على سلطة الإشراف.
الفص