Les services de diagnostic général et de conception d’une méthode de travail stratégique au profit d’entreprises

الإنتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير على الأرباح المتأتية من خدمات التشخيص العام وإيجاد خطة عمل إستراتيجية من أجل تأهيل المؤسسات لفائدة المؤسسات

  مذكرة خاصة عدد 1422 بتاريخ 17 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن نشاطك يتمثـل في التشخيص العام وإيجاد خطة عمل استراتيجية من أجل تأهيل المؤسسات فطلبت معرفة هل يعتبر إسداء الخدمات المذكورة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017