مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2003 : اجراءات تطبيق القــانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2003 : اجراءات تطبيق القــانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2003/38 الموضوع : اجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.  تهدف هذه المذكرة إلى توضيح إجراءات الانخراط والاشترا