Convention d’indemnisation pour le compte d’autrui

اتفاقية التعويض لحساب الغير

تبرم إتفاقية التعويض لحساب الغير، والمشار إليها ب " الإتفاقية" في سائر الفصول الموالية، بين المؤمنين الآتي ذكرهم : * الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تأمين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، * اصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن مجالات تدخله والمنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة ا