تبرم إتفاقية التعويض لحساب الغير، والمشار إليها ب " الإتفاقية" في سائر الفصول الموالية، بين المؤمنين الآتي ذكرهم :
* الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تأمين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
* اصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن مجالات تدخله والمنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة ا