ابداء الرأي حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد إحالة حق استغلال مأوى

ابداء الرأي حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد إحالة حق استغلال مأوى

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع : ابداء الرأي حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد إحالة حق استغلال مأوى المرجع : إحالتكم عدد 406 بتاريخ 14نوفمبر 2022 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيدة ******