الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : ابداء الرأي حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد إحالة حق استغلال مأوى
المرجع : إحالتكم عدد 406 بتاريخ 14نوفمبر 2022
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيدة ******