إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002 . المرجع : مذكرة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 7149 بتاريخ 11 جويلية 2002. ويعد، نصت