Modifié par:
- Décret gouvernemental n° 2020-105 du 25 février 2020
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتما