Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le mémorandum d’entente pour la coopération dans les domaines de l'énergie et d
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكّرة تفاهم للتعاون في ميادين الطّاقة والطّاقات الجديدة والمتجددة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
يصد