Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2018
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 ،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر وال