Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée par les textes subséquents, et notamment l'article 50 de la loi n° 93-125 du 27 d&eacut
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على القـــانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 50 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى القـــانون عدد 115 لسنة 1989 المؤ